Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2006
- Date
- 25/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد الطعن المتعلّق بدفع بت به في القرار المطعون فيه والمتعلّق بالفقرة (4) مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع الشكلي المدلى به والمتعلّق بانتفاء العنصر المعنوي للجرم انما هو دفاع باساس الدعوى وليس دفعا شكليا اذ ان التحقيقات لم تجر بعد لمعرفة ما اذا اكتملت عناصر الجرم ام لا. في كل الاحوال ان الجرم معاقب عليه في المادة 403 عقوبات. يكون الدفع المدلى به غير صحيح ويرد التمييز اساسا.