Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
31/2006
Date
25/01/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد الطعن المتعلّق بدفع بت به في القرار المطعون فيه والمتعلّق بالفقرة (4) مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع الشكلي المدلى به والمتعلّق بانتفاء العنصر المعنوي للجرم انما هو دفاع باساس الدعوى وليس دفعا شكليا اذ ان التحقيقات لم تجر بعد لمعرفة ما اذا اكتملت عناصر الجرم ام لا. في كل الاحوال ان الجرم معاقب عليه في المادة 403 عقوبات. يكون الدفع المدلى به غير صحيح ويرد التمييز اساسا.