الأحكام

20/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
31/2006
التاريخ
20/02/2006
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان تقديم التمييز من المدعي الشخصي في ما يتعلق بقرار منع المحاكمة يعفي من اسباب التمييز ولكنه لا يعفي من ضرورة توفر الشرط الخاص كما نصت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية. لا تتوفر حالات المادة 306 اصول جزائية للاعفاء من الشرط الخاص.