20/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 31/2006
- التاريخ
- 20/02/2006
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان تقديم التمييز من المدعي الشخصي في ما يتعلق بقرار منع المحاكمة يعفي من اسباب التمييز ولكنه لا يعفي من ضرورة توفر الشرط الخاص كما نصت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية. لا تتوفر حالات المادة 306 اصول جزائية للاعفاء من الشرط الخاص.