Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2006
- Date
- 20/02/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان تقديم التمييز من المدعي الشخصي في ما يتعلق بقرار منع المحاكمة يعفي من اسباب التمييز ولكنه لا يعفي من ضرورة توفر الشرط الخاص كما نصت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية. لا تتوفر حالات المادة 306 اصول جزائية للاعفاء من الشرط الخاص.