Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
31/2006
Date
20/02/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان تقديم التمييز من المدعي الشخصي في ما يتعلق بقرار منع المحاكمة يعفي من اسباب التمييز ولكنه لا يعفي من ضرورة توفر الشرط الخاص كما نصت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية. لا تتوفر حالات المادة 306 اصول جزائية للاعفاء من الشرط الخاص.