الأحكام

21/10/2008

شورى حكم رقم : 31 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
31/2008
التاريخ
21/10/2008
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
نون، دوره
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي ابطال قرار وزير الداخلية والبلديات المتضمن فسخ عقد العمل العائد للمستدعي لاستناده الى اساس غير قانوني، فقرار فسخ عقد العمل للمتعاقد خالف مبدأ الحقوق المكتسبة. وان صدور حكم جزائي بجرم شك دون مؤونة لم يؤد الى التجريد المدني بل انحصر بتنفيذ عقوبة الغرامة وتم اسقاط الحقوق الشخصية.

وقد استمرت الادارة بالتعاقد مع الموظف لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجزائي بحقه فنشأ عن ذلك حق مكتسب لانه باستمرار الاوضاع الواقعية تتحوّل الى اوضاع قانونية.

وهذا الامر من مسؤولية الادارة أي المديرية العامة للدفاع المدني، لذا يستوجب ابطال قرار الفسخ.