Rulings

State Council 21/10/2008

شورى حكم رقم : 31 /2008

Court
شورى
Number
31/2008
Date
21/10/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، دوره
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار وزير الداخلية والبلديات المتضمن فسخ عقد العمل العائد للمستدعي لاستناده الى اساس غير قانوني، فقرار فسخ عقد العمل للمتعاقد خالف مبدأ الحقوق المكتسبة. وان صدور حكم جزائي بجرم شك دون مؤونة لم يؤد الى التجريد المدني بل انحصر بتنفيذ عقوبة الغرامة وتم اسقاط الحقوق الشخصية.

وقد استمرت الادارة بالتعاقد مع الموظف لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجزائي بحقه فنشأ عن ذلك حق مكتسب لانه باستمرار الاوضاع الواقعية تتحوّل الى اوضاع قانونية.

وهذا الامر من مسؤولية الادارة أي المديرية العامة للدفاع المدني، لذا يستوجب ابطال قرار الفسخ.