State Council 21/10/2008
شورى حكم رقم : 31 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 31/2008
- Date
- 21/10/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، دوره
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار وزير الداخلية والبلديات المتضمن فسخ عقد العمل العائد للمستدعي لاستناده الى اساس غير قانوني، فقرار فسخ عقد العمل للمتعاقد خالف مبدأ الحقوق المكتسبة. وان صدور حكم جزائي بجرم شك دون مؤونة لم يؤد الى التجريد المدني بل انحصر بتنفيذ عقوبة الغرامة وتم اسقاط الحقوق الشخصية.
وقد استمرت الادارة بالتعاقد مع الموظف لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجزائي بحقه فنشأ عن ذلك حق مكتسب لانه باستمرار الاوضاع الواقعية تتحوّل الى اوضاع قانونية.
وهذا الامر من مسؤولية الادارة أي المديرية العامة للدفاع المدني، لذا يستوجب ابطال قرار الفسخ.