31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 31/2012
- التاريخ
- 31/01/2012
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تدخل المتهم في الجرم وايعازه الى صهره بتحرير شيك دون مؤونة مع علمه بالامر، وتسليم الشيك الى المدعي ايفاء لدين يعتبر ارتكابا لجرم التدخل في اعطاء شيك دون مؤونة، وتطبق عليه احكام المادة 667 عقوبات وليس المادة 666/217 و218 عقوبات؛ فيدان المتهم بالجرم المذكور بعد تغيير الوصف القانوني للفعل.