الأحكام

31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
31/2012
التاريخ
31/01/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تدخل المتهم في الجرم وايعازه الى صهره بتحرير شيك دون مؤونة مع علمه بالامر، وتسليم الشيك الى المدعي ايفاء لدين يعتبر ارتكابا لجرم التدخل في اعطاء شيك دون مؤونة، وتطبق عليه احكام المادة 667 عقوبات وليس المادة 666/217 و218 عقوبات؛ فيدان المتهم بالجرم المذكور بعد تغيير الوصف القانوني للفعل.