Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
31/2012
Date
31/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان تدخل المتهم في الجرم وايعازه الى صهره بتحرير شيك دون مؤونة مع علمه بالامر، وتسليم الشيك الى المدعي ايفاء لدين يعتبر ارتكابا لجرم التدخل في اعطاء شيك دون مؤونة، وتطبق عليه احكام المادة 667 عقوبات وليس المادة 666/217 و218 عقوبات؛ فيدان المتهم بالجرم المذكور بعد تغيير الوصف القانوني للفعل.