29/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/2012
- التاريخ
- 29/10/2012
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز برد الطعن بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق في البقاع لانه كان بالامكان الطعن به بطرق الطعن العادية، وان عدم الطعن به استئنافا هو نتيجة اهمال وتقاعس المدعي.
وقضت بان قبول طلب التوسع في التحقيق او رده لا يشكل الخطأ الجسيم الذي يجيز الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية. والزمت المدعي بدفع غرامة وعطل وضرر استنادا للمواد 11 و628 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وردت المراجعة شكلا بمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين.