Court of Cassation, civil chamber 29/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/2012
- Date
- 29/10/2012
- President
- جان فهد
- Members
- عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز برد الطعن بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق في البقاع لانه كان بالامكان الطعن به بطرق الطعن العادية، وان عدم الطعن به استئنافا هو نتيجة اهمال وتقاعس المدعي.
وقضت بان قبول طلب التوسع في التحقيق او رده لا يشكل الخطأ الجسيم الذي يجيز الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية. والزمت المدعي بدفع غرامة وعطل وضرر استنادا للمواد 11 و628 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وردت المراجعة شكلا بمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين.