الأحكام

11/10/2012

شورى حكم رقم : 31 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
31/2012
التاريخ
11/10/2012
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل لائحة التعليق على التقرير والمطالعة وتضم الى الملف لان القانون لا يوجب ابلاغ الملاحظات فيقتضي قبولها.

والمراجعة واردة ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى لان القرار المطعون فيه مرسوم سحب الجنسية، وهو من القرارات الفردية التي تسري المهلة بوجهها من تاريخ التبليغ ولم يثبت التبليغ، فتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة ومقبولة شكلا.

ان مرسوم سحب الجنسية واقع في غير محله القانوني لان شروط التجنس متوافرة لدى المستدعي، وقد صدر مرسوم باعطائه الجنسية اللبنانية لانه ثبتت صفته مكتوم القيد فلا قيد له، ولم يرتكب اي تزوير او غش في المستندات، وابرز افادة المختار. وثبتت اقامته المتواصلة والفعلية في لبنان اكثر من خمس سنوات استنادا الى المادة 3 من القرار رقم 15/1925. وعليه، يقتضي ابطال مرسوم سحب الجنسية.