Rulings

State Council 11/10/2012

شورى حكم رقم : 31 /2012

Court
شورى
Number
31/2012
Date
11/10/2012
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

تقبل لائحة التعليق على التقرير والمطالعة وتضم الى الملف لان القانون لا يوجب ابلاغ الملاحظات فيقتضي قبولها.

والمراجعة واردة ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى لان القرار المطعون فيه مرسوم سحب الجنسية، وهو من القرارات الفردية التي تسري المهلة بوجهها من تاريخ التبليغ ولم يثبت التبليغ، فتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة ومقبولة شكلا.

ان مرسوم سحب الجنسية واقع في غير محله القانوني لان شروط التجنس متوافرة لدى المستدعي، وقد صدر مرسوم باعطائه الجنسية اللبنانية لانه ثبتت صفته مكتوم القيد فلا قيد له، ولم يرتكب اي تزوير او غش في المستندات، وابرز افادة المختار. وثبتت اقامته المتواصلة والفعلية في لبنان اكثر من خمس سنوات استنادا الى المادة 3 من القرار رقم 15/1925. وعليه، يقتضي ابطال مرسوم سحب الجنسية.