16/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/2013
- التاريخ
- 16/04/2013
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 166 و221 من قانون الموجبات والعقود والمادة 370 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي باحتساب التعويض الاضافي العابر بالعملة الاجنبية (دولار) الوارد في اتفاقية 15-7-1988 في اساس اجر المميز ضده لاحتساب تعويض نهاية الخدمة وذلك عملا بالمواد 166 و221 من قانون الموجبات والعقود والفقرة 3 من المادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 57 من قانون العمل. وقضت بعد نشر الدعوى برد الدعوى ورد طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه.