Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2013

Court
تمييز مدني
Number
31/2013
Date
16/04/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 166 و221 من قانون الموجبات والعقود والمادة 370 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي باحتساب التعويض الاضافي العابر بالعملة الاجنبية (دولار) الوارد في اتفاقية 15-7-1988 في اساس اجر المميز ضده لاحتساب تعويض نهاية الخدمة وذلك عملا بالمواد 166 و221 من قانون الموجبات والعقود والفقرة 3 من المادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 57 من قانون العمل. وقضت بعد نشر الدعوى برد الدعوى ورد طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه.