الأحكام

12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 310 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
310/2012
التاريخ
12/07/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال تعرف الضحايا على المتهم قيامه بسلب حقيبة يد المتهمة مع تهديدها بالسلاح. فيجرم سندا للمادة 639/640 عقوبات.

ويدان المتهم لحمله لسلاح ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة وذخائر.

فيحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات بجرم السلب وترفع العقوبة الى المؤبد ثم تخفض الى اشغال شاقة 5 سنوات.

بالنسبة لحمل السلاح يحكم بالحبس 6 اشهر. تدغم العقوبات وتنفذ العقوبة الاشد اي اشغال شاقة 5 سنوات.