Rulings

Criminal Court 12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 310 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
310/2012
Date
12/07/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تعرف الضحايا على المتهم قيامه بسلب حقيبة يد المتهمة مع تهديدها بالسلاح. فيجرم سندا للمادة 639/640 عقوبات.

ويدان المتهم لحمله لسلاح ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة وذخائر.

فيحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات بجرم السلب وترفع العقوبة الى المؤبد ثم تخفض الى اشغال شاقة 5 سنوات.

بالنسبة لحمل السلاح يحكم بالحبس 6 اشهر. تدغم العقوبات وتنفذ العقوبة الاشد اي اشغال شاقة 5 سنوات.