Criminal Court 12/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 310 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 310/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال تعرف الضحايا على المتهم قيامه بسلب حقيبة يد المتهمة مع تهديدها بالسلاح. فيجرم سندا للمادة 639/640 عقوبات.
ويدان المتهم لحمله لسلاح ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة وذخائر.
فيحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات بجرم السلب وترفع العقوبة الى المؤبد ثم تخفض الى اشغال شاقة 5 سنوات.
بالنسبة لحمل السلاح يحكم بالحبس 6 اشهر. تدغم العقوبات وتنفذ العقوبة الاشد اي اشغال شاقة 5 سنوات.