24/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 310/2005
- التاريخ
- 24/11/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة الجنايات قد استمعت الى الشاهد على سبيل المعلومات دون تحليفه اليمين القانونية ولم تحدد درجة القربى بينه وبين المتهم. لا يتبين ان الشاهد هو من ذوي الدرجة الاولى في القربى مع المتهم او من اصوله او فروعه او اصهرته لسماعه على سبيل المعلومات، وبالتالي تكون المحكمة قد خالفت المادتين 255 و256 اصول المحاكمات الجزائية في الاستماع الى الشهادة وفي الاستناد الى الشهادة المذكورة لاصدار الحكم. ينقض القرار المطعون فيه.