Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
310/2005
Date
24/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان محكمة الجنايات قد استمعت الى الشاهد على سبيل المعلومات دون تحليفه اليمين القانونية ولم تحدد درجة القربى بينه وبين المتهم. لا يتبين ان الشاهد هو من ذوي الدرجة الاولى في القربى مع المتهم او من اصوله او فروعه او اصهرته لسماعه على سبيل المعلومات، وبالتالي تكون المحكمة قد خالفت المادتين 255 و256 اصول المحاكمات الجزائية في الاستماع الى الشهادة وفي الاستناد الى الشهادة المذكورة لاصدار الحكم. ينقض القرار المطعون فيه.