17/01/2008
شورى حكم رقم : 310 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 310/2008
- التاريخ
- 17/01/2008
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الراسي، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه المتضمن تخمين القيمة التأجيرية صادر عن لجنة الاعتراضات وهي المرجع المختص.
وان المحاكم الادارية المختصة لم تباشر العمل بسبب عدم صدور قرار تنظيمي بها وتم تعليق مفعول المادة 62 من القانون رقم 227/2000، لذا تستمر صلاحية لجنة الاعتراضات عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام ويرد الادلاء بعدم الصلاحية. وان قبول الاعتراض شكلا على الرسوم واقع في غير محله القانوني استنادا للمادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
فالاعتراض على رسوم عام 2003 ورد ضمن المهلة ولكن الاعتراض على رسوم عام 2002 خارج المهلة لذا يقتضي فسخ القرار جزئيا.
والقرار الصادر عن لجنة الاعتراضات غير فاقد التعليل استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. فقد تم عرض الطلبات وتحديد الاسباب القانونية ومواصفات المأجور وعناصره لجهة المساحة ووجهة الاستعمال ونوع المأجور.
ولكن قرار التخمين يقتضي فسخه لجهة قبول الاعتراض على الرسوم عام 2002 المقدم خارج المهلة.