Rulings

State Council 17/01/2008

شورى حكم رقم : 310 /2008

Court
شورى
Number
310/2008
Date
17/01/2008
President
البرت سرحان
Members
الراسي، الجميل
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه المتضمن تخمين القيمة التأجيرية صادر عن لجنة الاعتراضات وهي المرجع المختص.

وان المحاكم الادارية المختصة لم تباشر العمل بسبب عدم صدور قرار تنظيمي بها وتم تعليق مفعول المادة 62 من القانون رقم 227/2000، لذا تستمر صلاحية لجنة الاعتراضات عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام ويرد الادلاء بعدم الصلاحية. وان قبول الاعتراض شكلا على الرسوم واقع في غير محله القانوني استنادا للمادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.

فالاعتراض على رسوم عام 2003 ورد ضمن المهلة ولكن الاعتراض على رسوم عام 2002 خارج المهلة لذا يقتضي فسخ القرار جزئيا.

والقرار الصادر عن لجنة الاعتراضات غير فاقد التعليل استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. فقد تم عرض الطلبات وتحديد الاسباب القانونية ومواصفات المأجور وعناصره لجهة المساحة ووجهة الاستعمال ونوع المأجور.

ولكن قرار التخمين يقتضي فسخه لجهة قبول الاعتراض على الرسوم عام 2002 المقدم خارج المهلة.