الأحكام

10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
310/2004
التاريخ
10/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص الحكم بالتعويض الشخصي، رغم انتفاء عناصر الجرم الجزائي، لعدم صحته، لان الحكم المطعون فيه قد ادان المميّز المتهم بجرم المادة 703 عقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943، وتبعا لذلك الزامه بالتعويضات الشخصية.

ان السبب التمييزي المبني على مناقشة الادلة بوجوب اعلان براءة المميز لعدم كفاية الدليل او الشك، هو في غير محله القانوني، لانه من حق محكمة الاساس تقدير توافر او عدم توافر الدليل. ومع ادانة المحكمة للمميز المتهم بجرم المادة 703 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، تكون قد استعملت سلطانها المطلق في استثبات الادلة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.