Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 310/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص الحكم بالتعويض الشخصي، رغم انتفاء عناصر الجرم الجزائي، لعدم صحته، لان الحكم المطعون فيه قد ادان المميّز المتهم بجرم المادة 703 عقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943، وتبعا لذلك الزامه بالتعويضات الشخصية.
ان السبب التمييزي المبني على مناقشة الادلة بوجوب اعلان براءة المميز لعدم كفاية الدليل او الشك، هو في غير محله القانوني، لانه من حق محكمة الاساس تقدير توافر او عدم توافر الدليل. ومع ادانة المحكمة للمميز المتهم بجرم المادة 703 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، تكون قد استعملت سلطانها المطلق في استثبات الادلة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.