19/02/2003
شورى حكم رقم : 310 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 310/2003
- التاريخ
- 19/02/2003
- الرئيس
- اسكتدر فياض
- الأعضاء
- فريفر، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء والمصلحة. فقد ثبتت صفة المستدعي بانه شريك في الصيدلية، لذلك يحق له طلب ابطال قرار ضار بالصيدلية.
ويتم ادخال شخص ثالث في المحاكمة بسبب توفر شرط طلب التدخّل لجهة تأييد وجهة نظر احد الخصوم.
ولا يتم ابطال قرار الترخيص بانشاء الصيدلية لان القرار غير مخالف للقانون. فقد تم تطبيق القانون رقم 367-94 الذي كان ساري المفعول بتاريخ تقديم طلب الترخيص ولا يمكن تطبيق القانون رقم 635-97 الذي عدّله فيما بعد. وبما انه تبيّن من خلال تقرير الخبير بان شرط المسافة متوفرا بحدود 200 م بين الصيدليتين، فلذلك فان شروط الترخيص متحقّقة.