Rulings

State Council 19/02/2003

شورى حكم رقم : 310 /2003

Court
شورى
Number
310/2003
Date
19/02/2003
President
اسكتدر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء والمصلحة. فقد ثبتت صفة المستدعي بانه شريك في الصيدلية، لذلك يحق له طلب ابطال قرار ضار بالصيدلية.

ويتم ادخال شخص ثالث في المحاكمة بسبب توفر شرط طلب التدخّل لجهة تأييد وجهة نظر احد الخصوم.

ولا يتم ابطال قرار الترخيص بانشاء الصيدلية لان القرار غير مخالف للقانون. فقد تم تطبيق القانون رقم 367-94 الذي كان ساري المفعول بتاريخ تقديم طلب الترخيص ولا يمكن تطبيق القانون رقم 635-97 الذي عدّله فيما بعد. وبما انه تبيّن من خلال تقرير الخبير بان شرط المسافة متوفرا بحدود 200 م بين الصيدليتين، فلذلك فان شروط الترخيص متحقّقة.