الأحكام

15/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 310 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
310/2013
التاريخ
15/03/2013
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 459/219 عقوبات لاقدامه على الاستحصال على افادة عقارية مزورة ووكالة رسمية ببيع العقار وعلى استعمال المزور سندا للمادة 459/454 عقوبات ببيع العقار الى المدعية.

يدان المتهم بجنحة المادة 463/219 عقوبات لاقدامه على الاستحصال على اخراج قيد مزور واستعماله سندا للمادة 463/454/219 عقوبات للاستحصال على وكالة مزورة ببيع العقار من المدعية لابتزاز اموالها فيدان بجنحة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات. ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحق المتهم وتحديد التعويض للمدعية التي اشترت العقار بموجب وكالة البيع المزورة.