Rulings

Criminal Court 15/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 310 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
310/2013
Date
15/03/2013
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 459/219 عقوبات لاقدامه على الاستحصال على افادة عقارية مزورة ووكالة رسمية ببيع العقار وعلى استعمال المزور سندا للمادة 459/454 عقوبات ببيع العقار الى المدعية.

يدان المتهم بجنحة المادة 463/219 عقوبات لاقدامه على الاستحصال على اخراج قيد مزور واستعماله سندا للمادة 463/454/219 عقوبات للاستحصال على وكالة مزورة ببيع العقار من المدعية لابتزاز اموالها فيدان بجنحة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات. ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحق المتهم وتحديد التعويض للمدعية التي اشترت العقار بموجب وكالة البيع المزورة.