Criminal Court 15/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 310 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 310/2013
- Date
- 15/03/2013
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 459/219 عقوبات لاقدامه على الاستحصال على افادة عقارية مزورة ووكالة رسمية ببيع العقار وعلى استعمال المزور سندا للمادة 459/454 عقوبات ببيع العقار الى المدعية.
يدان المتهم بجنحة المادة 463/219 عقوبات لاقدامه على الاستحصال على اخراج قيد مزور واستعماله سندا للمادة 463/454/219 عقوبات للاستحصال على وكالة مزورة ببيع العقار من المدعية لابتزاز اموالها فيدان بجنحة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات. ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحق المتهم وتحديد التعويض للمدعية التي اشترت العقار بموجب وكالة البيع المزورة.