الأحكام

19/02/2003

شورى حكم رقم : 311 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
311/2003
التاريخ
19/02/2003
الرئيس
اسكتدر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بسبب مخالفة القانون وعدم صحة التكليف. ويتوجّب رسم الطابع المالي على كل معاملة او سند او عقد من تاريخ الحدث المنشىء للضريبة وذلك وفقا للمادة 7 من قانون رسم الطابع المالي. ولكن لا يتوجّب رسم اضافي عن القيمة المحددة في المادة 18 من قانون رسم الطابع المالي، فالدولة تعاقدت مع الغير والعقد هو استثمار وليس عقد ايجار ويطبق عليه رسم الطابع المالي وان بنود العقد صريحة. ولذلك يقتضي اعادة الرسم الاضافي المفروض على المكلّف بشكل غير قانوني.