Rulings

State Council 19/02/2003

شورى حكم رقم : 311 /2003

Court
شورى
Number
311/2003
Date
19/02/2003
President
اسكتدر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بسبب مخالفة القانون وعدم صحة التكليف. ويتوجّب رسم الطابع المالي على كل معاملة او سند او عقد من تاريخ الحدث المنشىء للضريبة وذلك وفقا للمادة 7 من قانون رسم الطابع المالي. ولكن لا يتوجّب رسم اضافي عن القيمة المحددة في المادة 18 من قانون رسم الطابع المالي، فالدولة تعاقدت مع الغير والعقد هو استثمار وليس عقد ايجار ويطبق عليه رسم الطابع المالي وان بنود العقد صريحة. ولذلك يقتضي اعادة الرسم الاضافي المفروض على المكلّف بشكل غير قانوني.