الأحكام

29/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
311/2005
التاريخ
29/11/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز في الاساس لان القرار المطعون فيه قد خالف الواقع الجرمي الثابت، والنصوص القانونية الصريحة التي ترعاه توصيفا وتجريما وعقابا لتغاضيه عن فداحة الجرم المتمثّل بجنحة اطلاق النار على القوى الامنية من المدعى عليه اثناء عملية مطاردة هذه القوى له وفعله هذا ينطبق على جنحة المادة 573 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبما ان القرار السابق الذكر قد منع المحاكمة عن المدعى عليه فيكون في غير موقعه القانوني ما يعرضه للفسخ.