Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 311/2005
- Date
- 29/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز في الاساس لان القرار المطعون فيه قد خالف الواقع الجرمي الثابت، والنصوص القانونية الصريحة التي ترعاه توصيفا وتجريما وعقابا لتغاضيه عن فداحة الجرم المتمثّل بجنحة اطلاق النار على القوى الامنية من المدعى عليه اثناء عملية مطاردة هذه القوى له وفعله هذا ينطبق على جنحة المادة 573 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبما ان القرار السابق الذكر قد منع المحاكمة عن المدعى عليه فيكون في غير موقعه القانوني ما يعرضه للفسخ.