الأحكام

25/02/2013

شورى حكم رقم : 312 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
312/2013
التاريخ
25/02/2013
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، ارزوني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستفيد العاملون في وزارة الاتصالات المستوفي الشروط المطلوبة من التعويض المقطوع بدلا من التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية التي كانوا يستفيدون منها سابقا وذلك عملا باحكام المادة الاولى من القانون رقم 634/2004. وان هذا القانون لم يحصر الاستفادة بفئة من الموظفين وتشمل فئة المتعاقدين والعاملين شرط ثبوت استفادتهم مسبقا من التعرفة المخفضة.

وبما ان المستدعيين باستثناء سيدة كانون قبل تثبيتهم يستفيدون من التعرفة المذكورة، لذا يقتضي افادتهم من التعويض الشهري المقطوع المطالب به.