State Council 25/02/2013
شورى حكم رقم : 312 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 312/2013
- Date
- 25/02/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ارزوني
- Source
- Lebanese University
يستفيد العاملون في وزارة الاتصالات المستوفي الشروط المطلوبة من التعويض المقطوع بدلا من التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية التي كانوا يستفيدون منها سابقا وذلك عملا باحكام المادة الاولى من القانون رقم 634/2004. وان هذا القانون لم يحصر الاستفادة بفئة من الموظفين وتشمل فئة المتعاقدين والعاملين شرط ثبوت استفادتهم مسبقا من التعرفة المخفضة.
وبما ان المستدعيين باستثناء سيدة كانون قبل تثبيتهم يستفيدون من التعرفة المذكورة، لذا يقتضي افادتهم من التعويض الشهري المقطوع المطالب به.