Rulings

State Council 25/02/2013

شورى حكم رقم : 312 /2013

Court
شورى
Number
312/2013
Date
25/02/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني
Source
Lebanese University

يستفيد العاملون في وزارة الاتصالات المستوفي الشروط المطلوبة من التعويض المقطوع بدلا من التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية التي كانوا يستفيدون منها سابقا وذلك عملا باحكام المادة الاولى من القانون رقم 634/2004. وان هذا القانون لم يحصر الاستفادة بفئة من الموظفين وتشمل فئة المتعاقدين والعاملين شرط ثبوت استفادتهم مسبقا من التعرفة المخفضة.

وبما ان المستدعيين باستثناء سيدة كانون قبل تثبيتهم يستفيدون من التعرفة المذكورة، لذا يقتضي افادتهم من التعويض الشهري المقطوع المطالب به.