الأحكام

10/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
312/2007
التاريخ
10/10/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوفر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع ولا تناقض في حيثيات الحكم، وانما جاءت افادات الشهود متناقضة وان عقد بيع المنزل غير ثابت بالمستندات بينما من الثابت تشييد المنزل من مالكه الاول بناء على رخصة قانوينة. ان قرار محكمة الاستئناف الجزائية بعدم اختصاص المحكمة الجزائية، لعدم ثبوت توفر النية الجرمية، وحفظ اختصاص القضاء المدني للبت بالدعوى، هو واقع في محلّه القانوني ومستوجب التصديق، ويبرم القرار المطعون فيه.