Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
312/2007
Date
10/10/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع ولا تناقض في حيثيات الحكم، وانما جاءت افادات الشهود متناقضة وان عقد بيع المنزل غير ثابت بالمستندات بينما من الثابت تشييد المنزل من مالكه الاول بناء على رخصة قانوينة. ان قرار محكمة الاستئناف الجزائية بعدم اختصاص المحكمة الجزائية، لعدم ثبوت توفر النية الجرمية، وحفظ اختصاص القضاء المدني للبت بالدعوى، هو واقع في محلّه القانوني ومستوجب التصديق، ويبرم القرار المطعون فيه.