30/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 312/2002
- التاريخ
- 30/12/2002
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ليقبل التمييز شكلا يجب توافر الشرط الشكلي الذي نصت عليه المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 التي صدر القرار المميز في ظلها، وهي الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل.
ان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم بالجنحة وتصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي لجهة الادانة وتعديله فقط لجهة العقوبة باعطاء الاسباب التخفيفية ولجهة قيمة التعويض، يجعل الشرط غير متوافر.
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط المادة 117 المذكورة.