Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
312/2002
Date
30/12/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ليقبل التمييز شكلا يجب توافر الشرط الشكلي الذي نصت عليه المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 التي صدر القرار المميز في ظلها، وهي الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل.

ان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم بالجنحة وتصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي لجهة الادانة وتعديله فقط لجهة العقوبة باعطاء الاسباب التخفيفية ولجهة قيمة التعويض، يجعل الشرط غير متوافر.

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط المادة 117 المذكورة.