10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 312/2004
- التاريخ
- 10/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز اساسا وينقض القرار المطعون فيه لعدم توافر الجرم الجزائي في ما خص تنظيم علم وخبر بجزء من العقار الممسوح اختياريا، لانتفاء اي اثبات يناقض قيود السجل العقاري. وبالتالي لا تكون المادة 453 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 مطبقة، ولا يكون استعمال العلم والخبر كمستند بمثابة استعمال لمستند مزور لان انشاءه لا يشكل اي تزوير.