Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 312/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز اساسا وينقض القرار المطعون فيه لعدم توافر الجرم الجزائي في ما خص تنظيم علم وخبر بجزء من العقار الممسوح اختياريا، لانتفاء اي اثبات يناقض قيود السجل العقاري. وبالتالي لا تكون المادة 453 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 مطبقة، ولا يكون استعمال العلم والخبر كمستند بمثابة استعمال لمستند مزور لان انشاءه لا يشكل اي تزوير.