الأحكام

23/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
312/2003
التاريخ
23/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية باعتبار فعل المتهم من نوع القتل عمدا ولو وقع على غير الشخص المقصود، ويخضع للعقوبة المنصوص عنها في المادتين 206 و549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، بعد التثبت من توافر نية القتل عمدا. وردت طلب الاستفادة من حق الدفاع المشروع لعدم توافر عناصره، ومنحته الاسباب التخفيفية المنصوص عنها في المادة 253 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون 487 تاريخ 8/12/1995، وذلك لعدم وجود سوابق جرمية بحقه ولعدم وجود دافع دنيء.

وقضت بالتعويض لوالدي المغدور بالتساوي بينهما بعدما اخذت بعين الاعتبار سن الضحية.