Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
312/2003
Date
23/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية باعتبار فعل المتهم من نوع القتل عمدا ولو وقع على غير الشخص المقصود، ويخضع للعقوبة المنصوص عنها في المادتين 206 و549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، بعد التثبت من توافر نية القتل عمدا. وردت طلب الاستفادة من حق الدفاع المشروع لعدم توافر عناصره، ومنحته الاسباب التخفيفية المنصوص عنها في المادة 253 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون 487 تاريخ 8/12/1995، وذلك لعدم وجود سوابق جرمية بحقه ولعدم وجود دافع دنيء.

وقضت بالتعويض لوالدي المغدور بالتساوي بينهما بعدما اخذت بعين الاعتبار سن الضحية.