الأحكام

26/10/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
313/1972
التاريخ
26/10/1972
الرئيس
نجيم
الأعضاء
عويدات، فريحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم توقيع الرئاسة محضر ضبط المحاكمة المثبتة لاستجواب المتهم لا يشكل مخالفة جوهرية تؤدي الى الابطال.

ان المحكمة غير ملزمة بالرد على اقوال لم ترد قبل ختام ختام المحاكمة. وبالتالي على المذكرة الواردة بعد ختام المحاكمة.

ان الاستجواب التمهيدي للمتهم، ولو حصل بعد انقضاء مهلة الـ 24 ساعة، لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او منصوص عليها تحت طائلة الابطال.

ان صدور الحكم بدون حضور المحكوم عليه لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية تؤدي الى الابطال.