26/10/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 313/1972
- التاريخ
- 26/10/1972
- الرئيس
- نجيم
- الأعضاء
- عويدات، فريحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم توقيع الرئاسة محضر ضبط المحاكمة المثبتة لاستجواب المتهم لا يشكل مخالفة جوهرية تؤدي الى الابطال.
ان المحكمة غير ملزمة بالرد على اقوال لم ترد قبل ختام ختام المحاكمة. وبالتالي على المذكرة الواردة بعد ختام المحاكمة.
ان الاستجواب التمهيدي للمتهم، ولو حصل بعد انقضاء مهلة الـ 24 ساعة، لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او منصوص عليها تحت طائلة الابطال.
ان صدور الحكم بدون حضور المحكوم عليه لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية تؤدي الى الابطال.