Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
313/1972
Date
26/10/1972
President
نجيم
Members
عويدات، فريحة
Source
Lebanese University

ان عدم توقيع الرئاسة محضر ضبط المحاكمة المثبتة لاستجواب المتهم لا يشكل مخالفة جوهرية تؤدي الى الابطال.

ان المحكمة غير ملزمة بالرد على اقوال لم ترد قبل ختام ختام المحاكمة. وبالتالي على المذكرة الواردة بعد ختام المحاكمة.

ان الاستجواب التمهيدي للمتهم، ولو حصل بعد انقضاء مهلة الـ 24 ساعة، لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او منصوص عليها تحت طائلة الابطال.

ان صدور الحكم بدون حضور المحكوم عليه لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية تؤدي الى الابطال.