الأحكام

24/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
313/2003
التاريخ
24/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بانتفاء جرم السرقة استنادا لنص المادة 639 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، وببراءة المتهم لانتفاء نيته في الاستيلاء على محتويات الشقة التي عمل على رميها في الشارع بعد دخوله اليها وباشر في تنظيفها. وردت طلب تعيين طبيب لتحديد الوضع العقلي للمتهم او الاستماع الى مزيد من الشهود.