Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
313/2003
Date
24/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بانتفاء جرم السرقة استنادا لنص المادة 639 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، وببراءة المتهم لانتفاء نيته في الاستيلاء على محتويات الشقة التي عمل على رميها في الشارع بعد دخوله اليها وباشر في تنظيفها. وردت طلب تعيين طبيب لتحديد الوضع العقلي للمتهم او الاستماع الى مزيد من الشهود.