الأحكام

10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
313/2004
التاريخ
10/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون رقم 84 تاريخ 26/8/1991 (منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28/3/1991)، هو في محله القانوني لان جريمة الخطف هي جريمة متمادية، وقد استمرت بعد صدور القانون المذكور. وبالتالي هي غير ساقطة بقانون العفو طالما بقيت حرية المخطوف محتجزة، وبالتالي يكون التمييز مقبولا في الاساس، وينقض الحكم المطعون فيه.