10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 313/2004
- التاريخ
- 10/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون رقم 84 تاريخ 26/8/1991 (منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28/3/1991)، هو في محله القانوني لان جريمة الخطف هي جريمة متمادية، وقد استمرت بعد صدور القانون المذكور. وبالتالي هي غير ساقطة بقانون العفو طالما بقيت حرية المخطوف محتجزة، وبالتالي يكون التمييز مقبولا في الاساس، وينقض الحكم المطعون فيه.