Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
313/2004
Date
10/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون رقم 84 تاريخ 26/8/1991 (منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28/3/1991)، هو في محله القانوني لان جريمة الخطف هي جريمة متمادية، وقد استمرت بعد صدور القانون المذكور. وبالتالي هي غير ساقطة بقانون العفو طالما بقيت حرية المخطوف محتجزة، وبالتالي يكون التمييز مقبولا في الاساس، وينقض الحكم المطعون فيه.