Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 313/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون رقم 84 تاريخ 26/8/1991 (منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28/3/1991)، هو في محله القانوني لان جريمة الخطف هي جريمة متمادية، وقد استمرت بعد صدور القانون المذكور. وبالتالي هي غير ساقطة بقانون العفو طالما بقيت حرية المخطوف محتجزة، وبالتالي يكون التمييز مقبولا في الاساس، وينقض الحكم المطعون فيه.