الأحكام

30/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
313/2002
التاريخ
30/12/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مرتضى، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد ما دامت شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943متوافرة والجرائم كلها مرتكبة قبل صدور الاحكام المطلوب ادغامها.