30/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 313/2002
- التاريخ
- 30/12/2002
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مرتضى، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد ما دامت شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943متوافرة والجرائم كلها مرتكبة قبل صدور الاحكام المطلوب ادغامها.