Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 313/2002
- Date
- 30/12/2002
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مرتضى، مطر
- Source
- Lebanese University
تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد ما دامت شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943متوافرة والجرائم كلها مرتكبة قبل صدور الاحكام المطلوب ادغامها.