29/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 313/2005
- التاريخ
- 29/11/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا المتعلّق بالقرار المطعون فيه والصادر بمادة جنحية وذلك لعدم الاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، وبالتالي عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الامر الذي يؤدّي الى رد الاستدعاء التمييزي في الشكل.