Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
313/2005
Date
29/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا المتعلّق بالقرار المطعون فيه والصادر بمادة جنحية وذلك لعدم الاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، وبالتالي عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الامر الذي يؤدّي الى رد الاستدعاء التمييزي في الشكل.