الأحكام

29/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
313/2012
التاريخ
29/11/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
غنطوس، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم ممثل النيابة العامة قائمة شهود الحق العام ودعوة الشاهد الذي طلبه الدفاع وتلاوة الاوراق والتحقيقات كافة اربع مرات خلال المحاكمة لا تشكل اي اخلال بقواعد جوهرية مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان مخالفة قواعد الاثبات ليست شرطا للنقض الا في حالة فقدان التعليل.

يقع تحت سلطان محكمة الجنايات المطلق تقدير الوقائع واستخراج الادلة والقرائن منها والاخذ بما ترتاح اليه المحكمة دون تشويه ولا يعتبر ذلك تجزئة للافادات انما تقييم لها.

يرد التمييز ويبرم القرار.